الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 9/434
التخريج : أخرجه أبو داود (3522) واللفظ له، وابن ماجه (2361) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء بيوع - التفليس تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله قرض - أداء الديون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 286)
3520- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء)) [سنن أبي داود] (3/ 287) ((3521- حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله يعني ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك، زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها)) [سنن أبي داود] (3/ 287) 3522- حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ((فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء))، قال أبو داود: حديث مالك أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 791 )
2361- حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا اليمان بن عدي قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء))