الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3702
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3702) واللفظ له، والبخاري (5309)، ومسلم (1492) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - التلاعن في المسجد لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 412)
3702 - نا أبو بكر النيسابوري , نا يوسف بن سعيد بن مسلم , ثنا حجاج , عن ابن جريج , أخبرني ابن شهاب , عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتلها فتقتلونه أم كيف يصنع بها؟ فأنزل الله في شأنهما ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك , فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين , وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة في أنها ترثه ويرث ما فرض الله له منها

[صحيح البخاري] (7/ 54)
5309 - حدثنا يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد، أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له، قال ابن جريج: عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين، ذا أليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك

[صحيح مسلم] (2/ 1129)
1 - (1492) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن عويمرا العجلاني، جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها؟ قال عويمر: والله، لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين