الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر المُستحاضةَ أن توضَّأ لكلِّ صلاةٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الأفريقي لينه أبو زرعة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 1/337
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1597)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (17863)، والبيهقي (1656) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - شروط الصلاة صلاة - صلاة المستحاضة حيض - المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 166)
1597 - حدثنا أحمد بن القاسم الطائي قال: نا بشر بن الوليد الكندي قال: نا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي وهو: عبد الله بن علي إلا أبو يوسف "

الكامل لابن عدي (معتمد)
(10/ 411) 17863 - حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي، حدثنا الحسن بن شبيب المؤدب، حدثنا أبو يوسف، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(2/ 492) 1656- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني، قال أبو يعلى: قرئ على بشر بن الوليد: أخبرك أبو يوسف، عن أبي أيوب الأفريقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن توضأ لكل صلاة. تفرد به أبو يوسف، عن عبد الله بن علي أبي أيوب الأفريقي وأبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة. وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي أنه قيل له: أما إنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال الشافعي: قلت: نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج قال: ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس