الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ، وقد نُكِحَتْ بغيرِ مهرٍ، فمات زوجها، بمهرِ نسائها
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1221
التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والنسائي (3356)، وابن ماجة (1891) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 237)
2114 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق.

سنن النسائي (6/ 122)
3356 - أخبرنا إسحق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال: لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث فقال معقل بن سنان: فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق

سنن ابن ماجه (1/ 609)
1891 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة ، فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله