الموسوعة الحديثية


- أتى النبيَّ رجُلٌ مِن بني فَزَارةَ ومعه امرأةٌ له، فقال: إنِّي تزوَّجْتُها بنَعْلَيْنِ، فقال لها: رَضِيتِ؟ قالت: نَعم، ولو لم يُعطِني لرَضِيتُ، قال: شأنُكَ وشأنُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده [فيه]
الراوي : عامر بن ربيعة | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2302
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2302) واللفظ له، والترمذي (1113)، والبيهقي (14491) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - إباحة التزوج بغير صداق نكاح - الصداق نكاح - المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئا نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح السنة - للبغوي] (9/ 120)
2302 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الله بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: أتى النبي رجل من بني فزارة ومعه امرأة له، فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها: رضيت؟، قالت: نعم، ولو لم يعطني لرضيت، قال: شأنك وشأنها

[سنن الترمذي] (3/ 412)
1113 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه. وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 499)
14491 - أخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يحدث عن أبيه، أن امرأة من فزارة جىء بها إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- قد تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه