الموسوعة الحديثية


- أمرَ من كلِّ جزورٍ ببضعةٍ، فجُعِلت في قدرٍ، فأَكَلوا منَ اللَّحمِ، وحَسوا منَ المرَقِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 2573 التخريج : أخرجه ابن ماجة (3158) واللفظ له، وابن خزيمة (2924) باختلاف يسير، والحميدي (1306) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أشربة - حسو المرق أطعمة - أكل اللحم حج - الأكل من الضحايا والهدايا أشربة - ما يحل من الأشربة أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1055)
3158 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة، فجعلت في قدر، فأكلوا من اللحم، وحسوا من المرق

صحيح ابن خزيمة (4/ 297)
2924 - ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا جعفر، حدثني أبي قال: أتيت جابر بن عبد الله وثنا عبد الجبار بن العلاء، والزعفراني قال: ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق ". هذا للحسن الزعفراني قال أبو بكر: سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها فقلت: إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها، فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة؛ لأن الواجب عليه في هدي القران والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر المسور ومروان وخبر عكرمة عن ابن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به، وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية، فله أن يأكل من ضحيته، وعلى هذا المعنى علمي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم بدنه؛ لأنه نحر مائة بدنة، وإنما كان الواجب عليه إن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر، وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق، وأكل من اللحم، وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها، والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله ولا معنى لقول قائل: إن قال: يجب عليه هدي، وله أن يأكل أو بعضه؛ لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه، فإن كان الهدي واجبا عليه، فمحال أن يقال واجب عليه، وهو مال له يأكله، وقول هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها، فيأكلها، وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه، ويأكله، وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله، وهذا لا يقوله من يحسن الفقه

مسند الحميدي (2/ 344)
1306 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فقدم علي من اليمن فأشركه في بدنه، بالثلث، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا وستين بدنة، وأمر عليا فنحر أربعا وثلاثين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة، فطبخت، فأكلا من اللحم وحسيا من المرق ، قال سفيان: " وأهل العربية يقولون: وحسوا "