الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ في معصيةِ اللهِ، وكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2447
التخريج : أخرجه الترمذي (1525) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3290)، والنسائي (3835) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 103)
1525- حدثنا أبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)): هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان، عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي، وغير واحد من أجلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية، ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك، والشافعي

[سنن أبي داود] (3/ 232)
3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن النسائي] (7/ 26)
3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142)
6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))