الموسوعة الحديثية


- كان النَّاسُ يَشتَرون الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً إلى العَطاءِ، فأتى عليهم هشامُ بنُ عامِرٍ، فنَهاهم، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا أنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً، وأنبَأنا -أو قال: وأخبَرَنا- أنَّ ذلك هو الرِّبا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : هشام بن عامر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16252
التخريج : أخرجه أحمد (16252) واللفظ له، وأبو يعلى (1554)، والطبري في ((مسند عمر)) (1083)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (26/ 184 ط الرسالة)
((16252- حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر، فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا، أو قال: وأخبرنا أن ذلك هو الربا)).

[مسند أبي يعلى] (3/ 125 ت حسين أسد)
‌1554- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة- قال إسماعيل: أحسبه إلى العطاء- فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب نسيئة، وأنبأنا، أو قال: أخبرنا ((أن ذلك هو الربا)).

تهذيب الآثار مسند عمر (2/ 743)
1083- حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، أنبأنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق قال ابن علية: أحسبه قال إلى العطاء: فأتى عليهم هشام بن عامر، فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا، أو قال: أخبرنا، أن ذاك هو الربا.