الموسوعة الحديثية


- لا تشتروا السمكَ في الماءِ فإنَّه غَرَرٌ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع وفيه إرسال، وروي موقوفاً وهو الصحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/340
التخريج : أخرجه أحمد (3676)، والطبراني (10/258) (10491)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/214)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (6/ 197)
3676- حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (10/ 258)
10491- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر. قال عبد الله: قال أبي: وحدثناه هشيم فلم يرفعه.

حلية الأولياء (8/ 214)
حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد ابن السماك عن يزيد بن ابي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر غريب المتن والاسناد لم نكتبه من حديث ابن السماك إلا من حديث أحمد بن حنبل.