الموسوعة الحديثية


- سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ينْهى النِّساءَ في الإحرامِ عنِ القُفَّازِ والنِّقابِ وما مسَّ الورْسُ والزَّعفرانُ منَ الثِّيابِ.
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/224
التخريج : أخرجه أبو داود (1827) مطولاً، وأحمد (4740)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر حج - منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 166)
1827- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر، حدثني، عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا)). قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده.

[مسند أحمد]- الرسالة (8/ 361)
4740- حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب))