الموسوعة الحديثية


- قلتُ لعائشةَ : ما كان يَقضي عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ غُسلَهُ منَ الجنابَةَ ؟ قال : فدعَتْ بإناءٍ؛ حَزرَهُ صاعًا بصاعِكُمْ هذا
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه انقطاع
الراوي : عائشة | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 1/250
التخريج : أخرجه أحمد (25816) بلفظه، وابن أبي شيبة (714)، وأبو القاسم الجراح في ((جزء من حديثه)) (103) باختلاف يسير دون لفظة: ((من الجنابة)) .
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

أصول الحديث:


مسند أحمد (43/ 17 ط الرسالة)
: 25816 - حدثنا إسماعيل، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رجل: قلت لعائشة: ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، قال: فدعت بإناء، حزرته صاعا بصاعكم هذا.

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 142 ت الشثري)
: ‌714 - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن رجلا حدثهم قال: دخلت على عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله؟ قال: فدعت بإناء حزرته صاعا من صاعكم هذا.

حديث الوزير ابن الجراح (ص: 300)
103 - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا خلف بن هشام البزار، ثنا أبو شهاب، عن يونس، عن الحسن، قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يجزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغسل؟ فأخرجت إلينا إناء حزرته صاعا بصاعكم.