الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ الكلبِ، والسنورِ، إلا كلبَ صيدٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4682
التخريج : أخرجه النسائي (4295) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (3069) باختلاف يسير، وأبو يعلى (1919) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 190)
4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

سنن الدارقطني (4/ 44)
3069 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا , نا أبو كريب محمد بن العلاء , نا سويد بن عمرو , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح من الذي قبله

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 427)
1919 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عباد، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا المعلم