الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ]
خلاصة حكم المحدث : غريب من هذا الوجه
الراوي : خارجة بن عمرو الجمحي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/320
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (4/ 202) (4140) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية للوارث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (2/ 320)
فقرأت على أم يوسف الصالحية بها، عن محمد بن عبد الحميد، أنا إسماعيل بن عبد القوي، عن فاطمة بنت سعد الخير سماعا، قالت: قرئ على فاطمة الجوزذانية ونحن نسمع، أنا محمد بن عبد الله، أنا الطبراني، نا أحمد بن الجارود، أنا عبد الله بن حمزة، نا عبد الله بن نافع، نا عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن أبيه، عن خارجة بن عمرو الجمحي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجوز لوارث وصية". هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواته من عبد الله بن حمزة فصاعدا مدنيون، وجوز أبو موسى في الذيل أن يكون هذا هو عمرو بن خارجة الذي سبق، لكون الحديث معروفا من طريقه.

المعجم الكبير للطبراني (4/ 202)
4140 - حدثنا أحمد بن الجارود الأصبهاني، ثنا عبد الله بن حمزة الزبيري، ثنا عبد الله بن نافع، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن خارجة بن عمرو الجمحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح وأنا عند ناقته: ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة