الموسوعة الحديثية


- أنَّ جيشًا غنِموا زمانَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طعامًا وعسَلًا فلَمْ يُؤخَذْ منهم الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا أبو ضمرة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/275
التخريج : أخرجه أبو داود (2701)، وابن حبان (4825)، والبيهقي (18455) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (3154) بنحوه
التصنيف الموضوعي: غنائم - الطعام في أرض العدو غنائم - فرض الخمس غنائم - ما لا يجب فيه الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 18 ط مع عون المعبود)
‌2701- حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس)).

[صحيح ابن حبان] (11/ 157)
4825- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه جيشا فغنموا طعاما وعسلا، فلم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 59)
18455- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر: أحمد بن الحسن القاضى قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الحكم حدثنا الزبيرى إبراهيم بن حمزة حدثنى أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن جيشا غنموا فى زمان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس.

[صحيح البخاري] (4/ 95)
‌3154- حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه)).