الموسوعة الحديثية


- خَرجنا معَ رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - عامَ حُنينٍ، فلمَّا التقَينا كانَت للمُسلمينَ جولةٌ فرأيتُ رجلًا من المشرِكينَ قَد علا رجلًا من المسلمينَ قالَ فاستَدرتُ لَهُ حتَّى أتيتُهُ من ورائِهِ قالَ : فضربتُهُ على حبلِ عاتقِهِ ضربةً وأقبلَ عليَّ فضمَّني ضمَّةً وجدتُ منها ريحَ الموتِ، ثمَّ أدرَكَهُ الموتُ فأرسلَني فلَحقت عمرَ بنَ الخطَّابِ فقلت لَهُ : ما بالُ النَّاسِ ؟ فقالَ : أمرَ اللَّهُ ، ثمَّ إنَّ النَّاسَ رجَعوا فقالَ : رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - مَن قتلَ قتيلًا لَهُ عليهِ بيِّنةٌ فلَهُ سلبُهُ فقُمتُ فقلتُ مَن يشهدُ لي ؟، ثمَّ جلَستُ، ثمَّ قالَ : رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - مَن قتلَ قتيلًا لَهُ عليهِ بيِّنةٌ فلَهُ سلبُهُ فقلتُ مَن يشهدُ لي ثم جلستُ ثم قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من قتلَ قتيلًا فله سلَبُهُ فقمتُ فقالَ : رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - ما لَك يا أبا قتادةَ ؟ فقصَصتُ عليهِ القصَّةَ فقالَ : رجلٌ من القَومِ صدقَ يا رسولَ اللَّهِ وسَلبُ ذلِكَ القتيلِ عِندي فأرضِهِ منهُ فقالَ أبو بَكْرٍ لاها اللَّهِ إذًا لا يعمِدُ إلى أسدٍ من أُسدِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ يقاتِلُ عن اللَّهِ وعن رسولِهِ فيُعطيكَ سلبَهُ فقالَ : رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - صدقَ فأعطِهِ إيَّاهُ فأعطانيهِ فبعتُ الدِّرعَ وابتَعتُ بِهِ مَخرفًا في بَني سلمةَ فإنَّهُ لأوَّلُ مالٍ تأثَّلتُهُ في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت معروف
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 5/307
التخريج : أخرجه البخاري (3142)، ومسلم (1751) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل مغازي - غزوة حنين جهاد - الغارة من المسلمين على الكفار غنائم - السلب للقاتل غنائم - حل الغنائم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 92)
3142- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عني، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطاه. فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام)).

[صحيح مسلم] (3/ 1370 )
: 41- (1751) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن يحيي ابن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد الأنصاري. وكان جليسا لأبي قتادة. قال: قال أبو قتادة. واقتص الحديث (1751)- وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يحيي بن سعيد، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة؛ أن أبا قتادة قال. وساق الحديث 2 م- (‌1751)- وحدثنا أبو الطاهر وحرملة (واللفظ له). أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى قتادة، عن أبي قتادة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه. فضربته على حبل عاتقه. وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت. فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) قال: فقمت. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك، الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لاها الله! إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدق فأعطه إياه) فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته