الموسوعة الحديثية


- ذِكْرُ الاسْتِسْعاءِ في حديثِ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ في حالةِ إعْسارِ المُعْتِقِ عَنْ ثَمَنِ نصيبِ شريكِهِ.
خلاصة حكم المحدث : الاستسعاء الوارد في حديث أبي هريرة، فقد ذهب جمهور أئمة الحديث إلى أنه مدرج فيه، وأنه من قول أبي هريرة كما بينه بعض الرواة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : الأربعين المغنية الصفحة أو الرقم : 664
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3937) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 139)
: 2492 - حدثنا بشر بن محمد : أخبرنا عبد الله : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه.

[صحيح مسلم] (4/ 212)
: 3 - (1503) وحدثني عمرو الناقد ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه .

سنن أبي داود (4/ 23 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3937 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان يعني العطار، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن ‌يعتقه ‌كله ‌إن ‌كان ‌له ‌مال، ‌وإلا ‌استسعي العبد غير مشقوق عليه