الموسوعة الحديثية


- ليس للمرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ للمرأةِ أن تسافرَ ثلاثَ لَيَالٍ إلا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عليه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 4919
التخريج : أخرجه البيهقي (10420) باختلاف يسير، وقوله: "ولا يَحِلُّ للمرأةِ أن تسافرَ ..." أخرجه البخاري (1086)، ومسلم (1338) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة بغير محرم حج - حج النساء سفر - سفر المرأة مع ذي محرم نكاح - حق الزوج على المرأة حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 223)
10420- أخبرنا أبو الحسن: محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهى بمكة حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة حدثنا أحمد بن محمد الأزرقى حدثنا حسان بن إبراهيم فى امرأة لها مال تستأذن زوجها فى الحج فلا يأذن لها قال قال إبراهيم الصائغ قال نافع قال عبد الله بن عمر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه )). {ت} ورواه أيضا محمد بن أبى يعقوب عن حسان بن إبراهيم.

[صحيح البخاري] (2/ 43)
1086- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم))

[صحيح مسلم] (2/ 975 )
413- (1338) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم)) (1338)- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة. ح وحدثتا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد. في رواية أبي بكر: فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه (( ثلاثة إلا ومعها ذو محرم))