الموسوعة الحديثية


- يَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ الحائضُ والكلبُ والحمارُ واليَهوديُّ، والنَّصرانيُّ. والخِنزيرُ، ويَكْفيكَ إذا كانوا مِنكَ قدرَ رميةٍ، لم يقطَعوا عليكَ صلاتَكَ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/108
التخريج : أخرجه أبو داود (704)- على الشك- وابن ماجه (949) مختصرا، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2636) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 187)
704- حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر))، قال أبو داود: ((في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة))، قال أبو داود: ((ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه))

[سنن ابن ماجه] (1/ 305)
949- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا جابر، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض))

شرح معاني الآثار (1/ 458)
2636- حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة المرأة الحائض , والكلب والحمار , واليهودي , والنصراني. والخنزير , ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية , لم يقطعوا عليك صلاتك))