الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن قتلِ الحيَّاتِ التي في البيوتِ وقال كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيَّتِه و الرجلُ راعٍ عن أهلِه ومسؤولٌ عنهم وامرأةُ الرجلِ راعيةٌ على بيتِ زوجِها وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على مالِ سيِّدِه وهو مسؤولٌ عنه ألا كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو لبابة بن عبدالمنذر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/210
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (3890) بلفظه، والبخاري (4016)، ومسلم (2233) كلاهما مختصرا، وأبو داود (5253) بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: إجارة - واجبات الخادم وحقوقه إمامة وخلافة - مسألة كل راع عما استرعى صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات قرض - العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 170)
3890 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا أبو مصعب قال: نا محمد بن إبراهيم بن دينار، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة بن عبد المنذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت وقال: كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهله، ومسئول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عنه، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسئول، عن رعيته لم يقل في هذا الحديث أحد ممن رواه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن أبي لبابة، إلا محمد بن إبراهيم بن دينار، تفرد به: أبو مصعب "

صحيح البخاري (5/ 85)
4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء