الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ لأحدِكُم ثوبانِ فليصلِّ فيهما فإن لم يَكُن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليتَّزر بهِ ولا يشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 635
التخريج : أخرجه أبو داود (635) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7062) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 243 ط مع عون المعبود)
‌635- حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 127)
‌7062- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سهل بن عثمان، نا عبد الله بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فليصل في ثوبين، فإن لم يكن عليه إلا ثوب فليأتزر به، ثم ليصل، ولا تشتملوا اشتمال اليهود، فإن الله أحق أن يتزين له)) لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن نافع إلا عبد الله بن جعفر، تفرد به: سهل بن عثمان