الموسوعة الحديثية


- قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تسأَلِ الإمارةَ فإنَّكَ إنْ أُعطِيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها وإنْ أُعطِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها وإذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأَيْتَ غيرَها خيرًا منها فَأْتِ الَّذي هو خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي الأشهب إلا كامل بن طلحة
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/98
التخريج : أخرجه البخاري (6722)، ومسلم (1562) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أقضية وأحكام - الحرص على الولاية وطلبها إمامة وخلافة - كراهية الإمارة لمن لم يقدر عليها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 147)
6722- حدثني محمد بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، أخبرنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك)) تابعه أشهل، عن ابن عون. وتابعه يونس، وسماك بن عطية، وسماك بن حرب، وحميد، وقتادة، ومنصور، وهشام، والربيع

[صحيح مسلم] (3/ 1273 )
((19- (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير). قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث)) (1652)- حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة