الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن أشياءَ فذَكَرَها منه أنه نَهَى عن بيعِ آجِلٍ بعاجِلٍ قال والآجِلُ بالعاجِلِ أن يكونَ لَكَ علَى الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ رجلٌ أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ ودَعِ البَقِيَّةَ
خلاصة حكم المحدث : فيه موسى بن عبيدة الربذي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/133
التخريج : أخرجه البزار (6132) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه قرض - من أراد أن يتعجل أخذ دينه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 297)
: ‌6132- حدثنا محمد بن معمر، حدثنا بهلول، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع عاجل بآجل. قال: والمجر: ما في الأرحام. والغرر: أن تبيع ما ليس عندك. وكالىء بكالىء دين بدين. والعاجل بالآجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمئة ودع البقية. والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق.