الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا مَرِضَ الرجُلُ في رمضانَ ثمَّ مات ولم يَصُم، يُطعَمْ عنه، ولم يكُنْ عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نَذرٌ قضى عنه وليُّه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2401
التخريج : أخرجه البيهقي (8302) بنحوه، وابن أبي شيبة (12739) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: صيام - الترخص بالفطر للمريض صيام - الصيام عن الميت صيام - فدية من لا يطيق الصوم صيام - من مات وعليه صوم نذور - من مات وعليه نذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 315)
2401 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 579)
8302 - وقد أخبرنا أبو بكر ابن الحسن القاضى وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، في امرأة توفيت - أو رجل - وعليه رمضان ونذر شهر، فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، أو يصوم عنه وليه لنذره.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (7/ 624)
12739- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، قال مرة ، عن ابن عباس: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.