الموسوعة الحديثية


- مَنِ استَرسَلَ إلى مُؤمِنٍ فغَبَنَه، كان غَبنُه ذاك رِبًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عمير قال ابن عَدِيٍّ: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/67
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (8/ 55)، والبيهقي (11026) كلاهما بلفظه، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (5/ 187) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - الأمانة في التجارة

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 55)
حدثنا عبد الله بن زيدان، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا موسى بن عمير عن مكحول، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرسل إلى مؤمن يغبنه كان غبنه ذلك ربا (ح) وحدثناه محمد بن الحسين الأشناني، عن ابن عبيد هذا بهذا الإسناد بأحاديث غير محفوظة وهذا الحديث الذي حدثناه بن زيدان فمتنه منكر.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 289 ت التركي)
: 11026 - أخبرنا أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، حدثنا عبد الله بن زيدان، حدثنا محمد بن عبيد يعنى المحاربى، حدثنا موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبى أمامةقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌من ‌استرسل ‌إلى ‌مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا". موسى بن عمير القرشى هذا تكلموا فيه؛ قال أبو سعد المالينى: قال أبو أحمد ابن عدى الحافظ: موسى بن عمير عامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 187)
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن خليد، ثنا أبو توبة، ح. وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان قال: ثنا الحارث بن عبد الله، ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامةقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا هذا لفظ الحارث، وقال أبو توبة: غبن المسترسل حرام