الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه فيه
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3842
التخريج : أخرجه أحمد (19888)، وأخرجه الطيالسي (878)، والبيهقي (20561) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (33/ 118)
19888- حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين))

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 177)
878- حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 70)
20561- أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى حدثنا أبو العباس الأصم أنبأنا العباس بن الوليد هو ابن مزيد أخبرنى أبى أنبأنا الأوزاعى حدثنى يحيى بن أبى كثير عن رجل من بنى حنظلة عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال قال رسول الله لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين.