الموسوعة الحديثية


- لا مهرَ دونَ عشرةِ دراهمَ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مبشر بن عبيد ليس بشيء
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2668
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/286) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3)، والبيهقي (14132) مطولاً
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 286) وأخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم قال : حدثنا بقية قال : حدثنا مبشر بن عبيد بن أبي الزبير بن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " لا تنكحوا النساء إلا من الاكفاء ولا يزوجهن إلا الاولياء ولا مهر دون عشرة الدراهم " ، وهذا التخليط من مبشر بن عبيد ، مرة كان يحدث هكذا ومرة هكذا وهنا [[هذا]] التخليط من مبشر بن عبيد، كان يحدث هكذا، ومرة هكذا.

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 6)
: 3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهملم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 133)
14132- وأما حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم فهذا حديث ضعيف بمرة. أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى حدثنا زكريا بن الحكم الرسعنى حدثنا أبو المغيرة : عبد القدوس بن الحجاج حدثنا مبشر بن عبيد حدثنى الحجاج بن أرطاة فذكره. قال على رحمه الله : مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.