الموسوعة الحديثية


- أنَّ مما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحكمَ من أمرِ الصدقةِ أنَّهُ جعل في الأوقاصِ من البقرِ بعدَ كتابِه الأولِ مع معاذِ بنِ جبلٍ، والأوقاصُ الخمسُ من البقرِ فصاعدًا، إلى العشرِ فجعل في العشرِ شاتيْنِ، ثم جعل صدقةَ البقرِ على نحوٍ من صدقةِ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 217
التخريج : أخرجه الحازمي في ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ)) (ص132) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص131)
: 112 - حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري أن مما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم من أمر الصدقة أنه ‌جعل ‌في ‌الأوقاص ‌من ‌البقر بعد كتابه الأول مع معاذ بن جبل، والأوقاص الخمس من البقر فصاعدا إلى عشر، فجعل في العشر شاتين، ثم جعل صدقة البقر على نحو من صدقة الإبل "

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص132)
: قرأت على أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم، أخبرك أحمد بن الحسن، أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن علي، أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي، أخبرنا أبو الحسن بن عمر، حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، قال: ‌في ‌كل ‌خمس ‌من ‌البقر ‌شاة، ‌وفي ‌عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. قال الزهري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة. قال معمر: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك.