الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها إذا هوَ ملَكَ عِصمتَها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1948
التخريج : أخرجه أبو داود (3546)، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 317 ط مع عون المعبود)
3546- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).

[سنن النسائي] (6/ 534)
((3756- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد بن سلمة.: وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود- وهو ابن أبي هند- وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)). اللفظ لمحمد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 798 )
‌2388- حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: ((لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها))