الموسوعة الحديثية


- كنتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فلما أصبح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أخذ الكساءَ فلبسهُ ثم خرج فصلَّى فيهِ الغداةَ ثم جلس فقال رجلٌ يا رسول اللهِ هذه لمُعةٌ من دمٍ في الكساءِ فقبض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ عليها مع ما يليها وأرسلَها إليَّ مصرورةً في يدِ الغلامِ فقال اغسلي هذهِ وأجِفِّيها ثم أَرسلي بها إليَّ فدعوتُ بقصعَتي فغسلتُها ثم أَجْفيتُها ثم أخرجتُها فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ وهو عليهِ
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 2/119
التخريج : أخرجه أبو داود (388)، والخطابي في ((معالم السنن)) (1/120)، والبيهقي (4149) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - شروط الصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 105)
388 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية، أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها، فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وأجفيها، ثم أرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففته فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه

معالم السنن للخطابي (1/ 120)
[أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم نا أبو بكر بن داسة نا] قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس كساء كان علينا من الليل فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجفيها وارسلي به إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهو عليه. قولها فأحرتها معناه رددتها إليه يقال حار الشيء يحور بمعنى رجع ومنه قوله تعالى {أنه ظن أن لن يحورا} أي لا يبعث ولا يرجع إلينا في القيامة للحساب.

السنن الكبير للبيهقي (5/ 51)
4149- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثتنا أم يونس بنت شداد، قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية، أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيضة تصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث إلي مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذه وأجفيها، ثم أرسلي بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو عليه. قولها فأحرتها إليه، يعني رددتها إليه