الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ للمعتوهِ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أحمد بن عبد الله منكر الحديث لا يحتج به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2702
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 194)، والحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) (1391)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (664) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المعتوه تجارة - ما يجب على التجار توقيه طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 194)
حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء.

مسند أبي حنيفة للحارثي (2/ 805)
1391 - حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء)))).

مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 564)
664 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن عبد الله اللجلاج قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح قال: حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شري)))).