الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أعتَق سِتَّةَ مملوكِينَ له عندَ موتِهِ، ليْسَ له مالٌ غيْرُهم، فبلَغ ذلك النَّبيَّ عليه السَّلامُ، فغضِب من ذلك وقال: لقدْ همَمْتُ ألَّا أُصلِّيَ عليه، ثمَّ دعا مماليكَهُ فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأقرَع بيْنَهم، فأعتَق اثنَيْنِ، وأَرَقَّ أربعةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 741
التخريج : أخرجه أبو داود (3960)، وأحمد (22892) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة صدقة - كراهة التصدق بكل المال عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 50 ط مع عون المعبود)
: 3958 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة.

سنن أبي داود (4/ 50 ط مع عون المعبود)
: 3959 -حدثنا أبو كامل، نا عبد العزيز يعني: ابن المختار ، نا خالد ، عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل: فقال له قولا شديدا.

سنن أبي داود (4/ 51 ط مع عون المعبود)
: ‌3960 - حدثنا وهب بن بقية ، قال: ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ، عن خالد ، عن أبي قلابة، عن أبي زيد : أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.

مسند أحمد (37/ 527 ط الرسالة)
: 22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري: أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .

مسند أحمد (37/ 528 ط الرسالة)
: ‌22892 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك . مثل حديث منصور، عن الحسن: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، وقال فيه: فأقرع بينهم.