الموسوعة الحديثية


- توفِّيَت إحدَى بناتِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ اغسِلنَها وِترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثرَ مِن ذلكَ إن رأيتُنَّ واغسِلنَها بماءٍ وسدرٍ واجعَلنَ في الآخرةِ كافورًا، أو شَيئًا مِن كافورٍ، فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّني. فلمَّا فَرغنا آذنَّاهُ فألقَى إلينا حِقوَهُ فقالَ أشعِرنَها بهِ قال هُشَيمٌ وفي حديثِ غَيرِ هؤلاءِ ولا أدري ولعلَّ هشامًا منهُم قالَت وضفَّرنا شعرَها ثلاثةَ قرونٍ قالَ هُشَيمٌ أظنُّهُ قال فألقَيناهُ خلفَها قال هُشَيمٌ فحدَّثَنا خالدٌ مِن بينِ القَومِ عن حَفصةَ ومحمَّدٍ عن أمِّ عطيَّةَ قالت وقال لَنا رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- وابدَأنَ بميامنِها ومواضعِ الوضوءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 990
التخريج : أخرجه الترمذي (990) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1253)، ومسلم (939) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة غسل - الغسل بماء وسدر غسل - ما جاء في تضفير شعر رأس من تغسل غسل الموت وإلقاءه خلفها غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله جنائز وموت - غسل الميت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 306)
990- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا خالد، ومنصور، وهشام، فأما خالد، وهشام فقالا: عن محمد، وحفصة، وقال منصور، عن محمد، عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((اغسلنها وترا ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني))، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: ((أشعرنها به)) قال هشيم: وفي حديث غير هؤلاء، ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت: وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم: أظنه قال: ((فألقيناه خلفها)). قال هشيم، فحدثنا خالد من بين القوم، عن حفصة، ومحمد، عن أم عطية قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء)). وفي الباب عن أم سليم: ((حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم)) وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: ((غسل الميت كالغسل من الجنابة))، وقال مالك بن أنس: ((ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر))، وقال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا: يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله، ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا، لا يقصر عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اغسلنها ثلاثا أو خمسا))، وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات، أجزأ، ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت، وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث، وقال أحمد، وإسحاق: وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور

[صحيح البخاري] (2/ 73)
1253- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياها)). تعني إزاره

[صحيح مسلم] (2/ 646 )
((36- (939) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. فقال ((اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغنا آذناه. فألقى إلينا حقوه. فقال ((أشعرنها إياه))