الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ، رضي الله تعالى عنه، كتبَ في قتيلٍ وُجِدَ بينَ حيوانٍ ووادعةَ أنْ يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيِّهِما كان أقربَ أخرجَ إليهِمْ مِنهمْ خمسونَ رجلًا حتَّى يوافوهُ مكةَ فأدخلَهمُ الحجرَ فأحلفَهُمْ، ثمَّ قضَى عليهِم الديةَ. فقالوا : ما وفَّتْ أموالُنا أيمانَنا ولا أيمانُنا أموالَنا. فقال عمرُ، رضي الله تعالى عنه : كذلكَ الأمرُ. وفي روايةٍ : كذلكَ الحقُّ
خلاصة حكم المحدث : الشعبي لم يسمع من عمر
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن همات الدمشقي | المصدر : التنكيت والإفادة الصفحة أو الرقم : 167
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 14)، والبيهقي (16528) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (18266) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - ترك القود بالقسامة ديات وقصاص - ما لا قود فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (7/ 14 ط الفكر)
: أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ‌الشعبي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - كتب في ‌قتيل وجد بين خيران ‌ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منها خمسون رجلا حتى يوافوه بمكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم، ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال عمر كذلك الأمر

السنن الكبير للبيهقي (16/ 449 ت التركي)
: 16528 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، حدثنا سفيان، عن منصور، عن ‌الشعبي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في ‌قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافونه مكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وقت أموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا. قال عمر رضي الله عنه: كذلك الأمر.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 35)
18266 - عن الثوري , عن مجالد بن سعيد , وسليمان الشيباني , عن الشعبي , أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما , فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا , كل رجل منهم , ما قتلت , ولا علمت قاتلا , ثم أغرمهم الدية قال الثوري: وأخبرني منصور , عن الحكم , عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين , لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا , فقال عمر: كذلك الحق