الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ عن المزابنةِ والمحاقلةِ قال : والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/212
التخريج : أخرجه مسلم (1546)، وأحمد (11021) كلاهما بلفظه مطولا، والبخاري (2186)، والنسائي (3885) كلاهما بلفظه دون تفسير المحاقلة.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (7/ 45)
: ومن طريق ابن وهب نا مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال: ‌والمحاقلة ‌كراء ‌الأرض .

صحيح مسلم (3/ 1179 ت عبد الباقي)
: 105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المزابنة ‌والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.

مسند أحمد (17/ 66 ط الرسالة)
: 11021 - حدثنا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - حدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا، ‌والمحاقلة: ‌كراء ‌الأرض.

[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌المزابنة ‌والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

[سنن النسائي] (7/ 39)
: 3885 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال: حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة. خالفهم الأسود بن العلاء فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج.