الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكحت بغيرِ إذْنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من رحِمِها، وفُرِّق بينهما، وإن كان لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما، والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث عطاء عن عبد الله تفرد بلفظة التفريق
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/368
التخريج : أخرجه الطبراني (13/468) (14334)
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير (13/ 468)
14334- حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه ثنا أبي ابنا عبد الله بن عصمة النصيبي ثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له " .