الموسوعة الحديثية


- قَضى لحمَلِ بنِ مالِكٍ الهُذَليِّ اللِّحيانيِّ بميراثِهِ منَ امرأتِهِ الَّتي قتلَتها امرأتُهُ الأُخرَى
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2155
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2643) بلفظه، وعبد الله في ((زوائد مسند أحمد)) (22778)، والشاشي في ((مسنده)) (1199) كلاهما بلفظه في أثناء حديث .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 883 )
: 2643 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه ‌من ‌امرأته ‌التي ‌قتلتها ‌امرأته ‌الأخرى .

[مسند أحمد] (37/ 436 ط الرسالة)
: 22778 - حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم. وقضى في الركاز الخمس. وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه ‌عن ‌امرأته ‌التي ‌قتلتها ‌الأخرى. وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا من الكهان ". قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا، إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه، إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ. وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثا آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم .

المسند للشاشي (3/ 130)
: 1199 - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا الصلت بن مسعود أبو محمد، نا فضيل بن سليمان، نا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن " المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار، والجبار: الهدر الذي لا يغرم، والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها وقضى في الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لسيده إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين، وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى " .