الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف،
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15031
التخريج : أخرجه أبو داود (2078) باختلاف يسير، والترمذي (1111)، وأحمد (15031) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - نكاح العبيد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 228)
2078- حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما، عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر)).

[سنن الترمذي] (3/ 411)
1111- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر)) وفي الباب عن ابن عمر.: ((حديث جابر حديث حسن))، وروى بعضهم هذا الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، ((والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد، وإسحاق، وغيرهما بلا اختلاف)).

[مسند أحمد] (23/ 279)
15031- حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر)).