الموسوعة الحديثية


- بمعناه [أي: بمعنى: عن ابنِ عباسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعضُلُها حتى تموتَ أو ترُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك، أي: نهى عن ذلك]، قال: فوعَظَ اللهُ عن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير عبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي، فهو في عداد المجهولين
الراوي : الضحاك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2091
التخريج : أخرجه أبو داود (2091) بنحوه، والطبري في ((جامع البيان)) (6/ 524) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - الصداق نكاح - العضل نكاح - عشرة النساء نكاح - نكاح الأقارب وغيرهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 231)
: 2091 - حدثنا أحمد بن شبويه المروزي، حدثنا عبد الله بن عثمان، عن عيسى بن عبيد، عن عبيد الله، مولى عمر، عن ‌الضحاك بمعناه قال: ‌فوعظ ‌الله ‌ذلك

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (6/ 524)
حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان الباهلي، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} [النساء: 19] كانوا بالمدينة إذا مات حميم الرجل وترك امرأة، ألقى الرجل عليها ثوبه، فورث نكاحها، وكان أحق بها، وكان ذلك عندهم نكاحا، فإن شاء أمسكها حتى تفتدي منه، وكان هذا في الشرك