الموسوعة الحديثية


- إذا حلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينِك، وائْتِ الَّذي هو خيرٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3793
التخريج : أخرجه البخاري (6622)، ومسلم (1652)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (568) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 127)
‌6622- حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير)).

[صحيح مسلم] (3/ 1273 )
((19- (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة.كان معاذ يتخلف عند رسول الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير). قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث)).

[صحيح مسلم] (3/ 1274 )
(((1652)- حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة)).

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (1/ 409)
‌568- حدثنا يحيى بن خلف، نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير))