الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتلِ عَوامرِ البُيوتِ، إلَّا ما كان مِن ذي الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ؛ فإنَّهما يُكمِهانِ الأبصارَ، وتَخدِجُ منهنَّ النِّساءُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22262
التخريج : أخرجه أحمد (22262) واللفظ له، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (6/89)، والطبراني (8/204) (7726)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (36/ 596)
22262- حدثنا أبو النضر، حدثنا فرج، حدثنا لقمان، عن أبي أمامة قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يكمهان الأبصار وتخدج منهن النساء))

إتحاف الخيرة المهرة (6/ 89)
5408- وقال أبو يعلى الموصلي وحدثنا محرر، حدثنا الفرج بن فضالة، عن لقمان، عن أبي أمامة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر فإنها يكمهان الأبصار ويخدج منه النساء.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (8/ 204)
7726- حدثنا الحسن بن علي المعمري، حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، حدثنا فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي أمامة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفتين والأبتر، فإنهما يسقطان الحمل، ويطمسان الأبصار.