الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ إلا فيما أُطِيعَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيه ولا نذْرَ في قطيعةِ رحِمٍ ولا طلاقَ ولا عِتَاقَ فيما لا يَمْلِكُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/189
التخريج : أخرجه الطبراني (1/27) (10933) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/290)، والحاكم (3570) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 27)
: ‌10933 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا عمر بن يونس، ثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق، ولا عتاق فيما لا يملك

الكامل في الضعفاء (2/ 290)
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن ثنا الحسن بن عمارة عن حميد الأعرج عن طاوس عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك ولا نذر في معصية

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: ‌3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك وأما حديث معاذ بن جبل "