الموسوعة الحديثية


- عقلُ شِبه العمدِ مُغلظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ولا يقتلُ صاحبُه ومَن حمل علينا السِّلاحُ فليس منَّا ولا رصدَ بطريقٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 12/41
التخريج : أخرجه أحمد (6718) واللفظ له، وأبو داود (4565)، والبيهقي (16217) بنحوه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - ما لا قود فيه رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 659)
7088 - حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، ومن حمل علينا السلاح، فليس منا، ولا رصد بطريق "

سنن أبي داود (4/ 190)
4565 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي، أخبرنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 294)
16217 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهى ثلاثون حقة، وثلانون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل". وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل شبه العمد مغلظة متل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا فى عميا فى غير ضغينة ولا حمل سلاح.