الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال نسختها يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 10/120
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ )) (140) ، وأبوبكر الجصاص في ((أحكام القرآن)) (2/ 185) ، و النحاس في ((الناسخ و المنسوخ)) (ص 325) .
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد] (1/ 83)
: 140 - أخبرنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن ‌عطاء عن ‌عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: فما استمتعتم به منهن ‌قال: ‌نسختها ‌يا ‌أيها ‌النبي ‌إذا ‌طلقتم ‌النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو عبيد: فهذا ما في الحلال الذي نسخه الحرام، وأما الحرام الذى نسخه الحلال فنكاح نساء أهل الكتاب.

[أحكام القرآن للجصاص ط العلمية] (2/ 185)
: وحدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن ‌عطاء عن ‌عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن} ‌قال: ‌نسختها {‌يا ‌أيها ‌النبي ‌إذا ‌طلقتم ‌النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]] ; وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة وقد روي عن جماعة من السلف أنها زنا

الناسخ والمنسوخ - النحاس (ص325)
: كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدثنا علي بن هاشم ، عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن ابن عباس، في قول الله تعالى: {‌فما ‌استمتعتم ‌به ‌منهن فآتوهن أجورهن} [[النساء: 24]] قال: " نسختها {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]] يقول: الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه "