الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ الفَتْحِ فقالَ: إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَومَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرْضَ، فَهي حَرامٌ بحَرامِ اللَّهِ إلى يَومِ القِيامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي ولا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، ولَمْ تَحْلِلْ لي قَطُّ إلَّا ساعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يُعْضَدُ شَوْكُها، ولا يُخْتَلَى خَلاها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ . فقالَ العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ: إلَّا الإذْخِرَ يا رَسولَ اللَّهِ، فإنَّه لا بُدَّ منه لِلْقَيْنِ والبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمَّ قالَ: إلَّا الإذْخِرَ فإنَّه حَلالٌ وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي عبدُ الكَرِيمِ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، بمِثْلِ هذا أوْ نَحْوِ هذا، رَواهُ أبو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4313
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (9189) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (36909) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة صيد مكة حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها حج - ما يجوز قطعه من شجر مكة لقطة - اللقطة في مكة مغازي - فتح مكة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (5/ 153)
4313 - حدثنا إسحاق، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن مجاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت، فسكت ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال وعن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، بمثل هذا أو نحو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 140)
9189 - عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن مجاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح، فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، ولم تحل لأحد قط إلا ساعة من الدهر فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله، إنه لا بد منه إنه للقين وللبيوت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلا الإذخر فهو حلال، عبد الرزاق،

مصنف ابن أبي شيبة (7/ 404)
36909 - سليمان بن حرب , قال: حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن أبي الخليل , عن مجاهد , أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم يوم الفتح والأنصاب بين الركن والمقام , فجعل يكفئها لوجوهها , ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إن مكة حرام أبدا إلى يوم القيامة , لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي , غير أنها أحلت لي ساعة من النهار , لا يختلى خلاها , ولا ينفر صيدها , ولا يعضد شجرها , ولا يلتقط لقطتها إلا أن تعرف , فقام العباس، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلا الإذخر لصناعتنا وبيوتنا وقبورنا , فقال: إلا الإذخر إلا الإذخر "