الموسوعة الحديثية


- باعَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ سَبيًا مِن سَبْيِ الإمارةِ بعِشرينَ ألْفًا، فجاءَهُ بعَشَرةِ آلافٍ، فقال: إنَّما بِعْتُكَ بعِشرينَ ألْفًا. قال: إنَّما أخَذتُها بعَشَرةِ آلافٍ، قال: فإنِّي أَرْضى في ذلك برَأيِكَ. فقال ابنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: إنْ شِئتَ حدَّثتُكَ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعَلتُ. قال: أجَلْ. قال: قال رسولُ اللهِ: إذا تبايَعَ المُتَبايِعانِ بَيعًا ليس بَينَهما شُهودٌ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. قال الأشعَثُ: فإنِّي قد ردَدتُ عليكَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن موصول رجاله كلهم ثقات، وعبد الرحمن ثبّت البخاري سماعه من أبيه عبد الله.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم :   11/ 339  
التخريج : أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186) باختلاف يسير، وابن الجارود في ((المنتقى)) (624) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - آداب البيع بيوع - الإشهاد على البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 285)
3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)) [سنن أبي داود] (3/ 285) ((3512- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود، باع من الأشعث بن قيس، رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص))

[سنن ابن ماجه] (2/ 737 )
2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

[المنتقى- ابن الجارود] (ص158 ط الثقافية)
624- حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عمرو بن قيس، عن عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا، فجاءه بعشرة الآف، فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا قال: إنما أخذتها بعشرة آلاف قال: فإني أرضى في ذلك برأيك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت، قال: أجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)) قال الأشعث: فإني قد رددت عليك