الموسوعة الحديثية


- لا تَجوزُ شَهادَةُ خائِنٍ ، ولا خائِنَةٍ، ولا مَوْقوفٍ على حَدٍّ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلى أَخيه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما، وروي من أوجه ضعيفة، وروي من وجهين آخرين ضعيفين
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/155
التخريج : أخرجه أبو داود (3601)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6940) باختلاف يسير، والدارقطني (4/244) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود)
3601- حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، نا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى [ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 792 )
‌2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))

[مسند أحمد] (11/ 531 ط الرسالة)
((‌6940- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج. ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه)) ))