الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل : ما يحلُّ للرجلِ من المرأةِ يعني الحائضَ ؟ قال : ما فوقَ الإزارِ
خلاصة حكم المحدث : موصول، وروي من طريقين آخرين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/191
التخريج : أخرجه أحمد (24436) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - اتخاذ ثوب للحيض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - طهارة بدن الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 342) 14198- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يحل للرجل من المرأة؟ يعني الحائض قال: ما فوق الإزار. هذا موصول وقد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين وهما يؤكدان هذه الرواية

[مسند أحمد] مخرجا (40/ 495)
24436 - حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يباشر امرأته، وهي حائض قال له: ما فوق الإزار