الموسوعة الحديثية


- عن أيمنَ قال : لا يُقطَعُ السَّارِقُ في أقَلَّ من ثَمنِ الْمِجَنِّ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عطاء ومجاهد | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4964
التخريج : أخرجه النسائي (4949)، والبيهقي (17259) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 83)
: 4949 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور ، عن عطاء ومجاهد ، عن أيمن قال: ‌لا ‌يقطع ‌السارق ‌في ‌أقل ‌من ‌ثمن ‌المجن.

السنن الكبير للبيهقي (17/ 300 ت التركي)
: 17259 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا ابن رستة، حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال: كان يقال: لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر. قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارا. قال البخاري: تابعه شيبان عن منصور. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك رواه سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال: لم تقطع اليد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مجن وقيمته يومئذ دينار. قال البخاري: أيمن الحبشي من أهل مكة، مولى ابن أبي عمرة المكي، سمع عائشة، روى عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن. قال الشيخ: وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة. ورواه شريك بن عبد الله القاضي عن منصور فخلط في إسناده؛ فروي عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن ابن أم أيمن رفعه، وروي عنه عن منصور عنهما عن أم أيمن، وروي عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن. وهذا من خطأ شريك أو من روى عنه. وقد أجاب عنه الشافعي بما