الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ رَجُلًا شَرِبَ الخَمْرَ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فأمَرَ به فضُرِبَتْ عُنُقُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يحتج به
الراوي : أبو الرمداء البلوي | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 102
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (22/ 355) (893)، وابن أبي عاصم في ((الىحاد والمثاني)) (2615)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6794) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (22/ 355)
893 - حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا أبو صالح الحراني، حدثنا ابن لهيعة، أن أبا سليمان، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره: أن أبا الرمداء البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، فلا أدري قال في الثالثة أو الرابعة أمر به فجعل على العجل فضربت عنقه

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 75)
2615 - حدثنا عقبة بن مكرم، نا عبد الغفار بن داود، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي سليمان، مولى أم سلمة، عن أبي الرمداء قال: شرب رجل حتى سكر فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب حتى سكر قال أبو صالح: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فشرب حتى سكر فقال: اضربوا رقبته فأنا رأيته يحمل على الفحل قال أبو بكر وأبو صالح، يعني عبد الرحمن قال أبو بكر بن أبي عاصم: عارضه خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2892)
6794 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، ثنا أبو صالح الحراني، ثنا ابن لهيعة، أراه عن ابن هبيرة، أن أبا سليم مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، أن أبا الرمداء البلوي أخبره، أن رجلا منهم شرب الخمر، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فضربه، ثم شرب الثانية، فأتوا به , فضربه، فما أدري قال في الثالثة أو في الرابعة: أمر به، فجعل على العجل , فضربت عنقه "