الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الحجاج بن أبي الحجاج | المحدث : علي بن المديني | المصدر : العلل لابن المديني الصفحة أو الرقم : 191
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5438)، والبيهقي (15732)، وابن أبي شيبة (17340) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


العلل لابن المديني (ص83)
: وعن هشام بن عرروة عن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي هريرةالرضاع ‌ما ‌فتق ‌الأمعاء

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 200)
: 5438 - أخبرني محمد بن قدامة المصيصي، عن جرير، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع المصة، والمصتان، ولا يحرم منه إلا ‌ما ‌فتق ‌الأمعاء من اللبن

السنن الكبير للبيهقي (16/ 21 ت التركي)
: ‌15732 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه الأصبهاني، أخبرنا على ابن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير (ح) قال علي: وحدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي، حدثنا يوسف بن موسي، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج ابن الحجاج، عن أبى هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ‌ما ‌فتق ‌الأمعاء". وقال عثمان: "إلا ‌ما ‌فتق ‌الأمعاء من اللبن"

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 291)
17340- حدثنا عبدة , عن هشام , عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع , فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان في الثدي قبل الفطام.